التخطي إلى المحتوى

الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية

في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

عقوبة إخفاء السلع او احتكارها

حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

طبقا للمادة 8 من القانون، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

 

في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها،  وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة”.