التخطي إلى المحتوى

الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم عادل في ظل وضع باطل

علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.

وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.

وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون أبدية.

وتابع : فيما يخص مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب فإننا لن نتحدث عن أي شيىء إلا حينما تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، قائلا “ ليس لدينا حتى الآن أي قوانين مقدمة سواء من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم”.. لكننا ناقشنا فقط في لجنة الإسكان بمجلس النواب الآثار المترتبة على قانون الإيجار القديم الحالي.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.