يحمل شهر أبريل 2025 أخبارا سارة للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والجهازالإداري للدولة، والوحدات المحلية، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، حيث يشهد هذا الشهر أكبر عدد من أيام الإجازات الرسمية بأجر كامل للعاملين في هذه القطاعات.
الإجازات الرسمية للعاملين في شهر أبريل 2025
ووفقا للأجندة الرسمية لإجازات 2025، فإن الموظفين المصريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، سوف يحصلون على 13 يوما إجازة رسمية بأجر كامل ، تحسب على الأجر الوظيفي والمكمل للعاملين بالقطاع الحكومي، وعلى الأجر الاساسي للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه مواد قانوني الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 للعاملين بالقطاع الحكومي، وقانون العمل 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك العاملين بالقطاعات الحكومية غير الخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية.
13 يوما إجازة بأجر كامل حكومي وخاص
ونستعرض في التقرير التالي، أيام الإجازات الرسمية في أبريل 2025 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ويبلغ عددها 13 يوما، وفقا لأجندة رئاسة الجمهورية الرسمية، وقرارات رئيس الوزراء المنفذة في ضوء أحكام قوانين العمل في مصر، وذلك على النحو التالي:
- الثلاثاء 1 أبريل 2025 إجازة رسمية ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
- الأربعاء 2 أبريل 2025 إجازة رسمية رابع أيام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تمتد إجازة عيد الفطر إلى يوم الخميس 3 أبريل 2025 بقرار وزاري من رئيس الوزراء، ضمن إجازة عيد الفطر المبارك من (الأحد إلى الخميس)
- الجمعة 4 أبريل إجازة رسمية بأجر ( العطلة الإسبوعية المقررة )
- السبت 5 أبريل إجازة رسمية بأجر ( العطلة الأسبوعية المقررة )
- الجمعة 11 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
- السبت 12 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
-الجمعة 18 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
-السبت 19 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
-الاثنين 21 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
-الخميس 24 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة ) بديلا ليوم الجمعة إجازة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء والتي ستوافق يوم جمعة (عطلة أسبوعية)
- الجمعة 25 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
- السبت 26 أبريل إجازة رسمية ( العطلة الأسبوعية المقررة )
ووفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 للعاملين بالقطاع الحكومي والجهازالإداري للدولة، والوحدات المحلية، والهيئات الاقتصادية ، فإنه يجوز استدعاء العامل يوم الإجازة، إذا تطلب حاجة العمل حضوره في يوم الإجازة، مقابل منحه يوما بديلا لهذا اليوم، او احتسابه ضمن الرصيد النقدي لإجازته، وكذلك وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، فإنه يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل، يوم الإجازة الرسمية، حال تطلبت الضرورة وصالح العمل حضوره، مقابل تعويضه ماليا، بمنحه مثلي الأجر عن كل يوم إجازة يحضر فيه للعمل.
0 تعليق