لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم - خليج نيوز

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق