وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.