وضع قانون الإجراءات الضريبية إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي وطرق التسجيل وكذلك طرق التظلم، وتستعرض ( البوابة نيوز )، فيما يلي الحالات التي يحددها القانون وفقا للمادة 51 ويجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الاحوال الاتية :
1 – إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
2 – إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
3 – إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
4 – إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
5- إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له اموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات الملحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي له أو لورثته بعد التنيفذ ما يغل إيراداد لا يقل عن الشريحة المعفأة طبقا للقانون الضريبي .
فيما نصت المادة 52 :
علي أن تختص بالاسقاط المنصوص عليه بالمادة 51 من هذا القانون لجان يصدر بتشكليها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونيا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح .