المعاملة بالمثل .."قانون العمل” يضمن حقوق العمال الأجانب داخل مصر بشرط الحصول على مزاولة المهنة

المعاملة بالمثل .."قانون العمل” يضمن حقوق العمال الأجانب داخل مصر بشرط الحصول على مزاولة المهنة
المعاملة بالمثل .."قانون العمل” يضمن حقوق العمال الأجانب داخل مصر بشرط الحصول على مزاولة المهنة

وضع  مشروع قانون العمل ضوابط تنظيم عمل الأجانب وشروط مزاولتهم في مصر، سواء داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة، حيث سيتم مناقشة قانون العمل داخل مجلس النواب غدا الثلاثاء.

المعاملة بالمثل .. "قانون العمل” يضمن حقوق العمال الأجانب داخل مصر بشرط الحصول على مزاولة المهنة 

ونصت المادة (70): على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. 
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. 
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

حصول العامل الأجنبي داخل مصر على ترخيص لمزاولة المهنة 

كما نصت المادة (71) : على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

أسبوع .. إخطار الجهة الإدارية حال حصول العامل الأجنبي علي ترخيص مزاولة المهنة 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وجاء نص المادة (72) :يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير خارجية الصين يؤكد أن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة - خليج نيوز
التالى بتعريفات جديدة .. ترامب يهدد بتأجيج التوترات بين واشنطن وبروكسل | تقرير - خليج نيوز