الدستورية العليا: رفض الطعن على أعمال المقاولة الخاص بقانون التأمين الاجتماعي

الدستورية العليا: رفض الطعن على أعمال المقاولة الخاص بقانون التأمين الاجتماعي
الدستورية العليا: رفض الطعن على أعمال المقاولة الخاص بقانون التأمين الاجتماعي

رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم على دستورية المادة 152 على أعمال المقاولة الخاص بقانون التأمين الاجتماعي.

تفاصيل قرار المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم إخطاره تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

سبب حكم المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند 6 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر.

إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال 

وأضافت أن ما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند انتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير انتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمرا يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر الذهب عيار 21 اليوم 9 مارس 2025 في محلات المجوهرات خليج نيوز
التالى مسلسل الشرنقة الحلقة 2 … أحمد داود يعيش أحلام اليقظة - خليج نيوز