استعدادا لخروجه.. وصول سعد الصغير إلى قسم النزهة

استعدادا لخروجه.. وصول سعد الصغير إلى قسم النزهة
استعدادا لخروجه.. وصول سعد الصغير إلى قسم النزهة

وصل المطرب الشعبي سعد الصغير ، إلى قسم النزهة بالقاهرة، من أجل إنهاء إجراءات خروجه من محبسه بعد قضاء 6 أشهر منذ القبض عليه من مطار القاهرة بمواد مخدرة وحشيش.

وصول سيارة تقل سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة

حيث وصلت قبل قليل، سيارة ترحيلات تقل المطرب الشعبي سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة بقطاع شرق القاهرة قادمة من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل استعدادا لإخلاء سبيله بعد قضاء فترة حبس 6 أشهر بقضية تعاطي المواد المخدرة.

قبل استئناف سعد الصغير

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، على حكم حبسه 3 سنوات؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وضبطه داخل مطار القاهرة الدولي، وخففت العقوبة إلى حبسه 6 أشهر.

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة حيثيات حكمها في قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد تخفيف الحكم الصادر ضده من السجن لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وضبطه بمطار القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد إبراهيم عوض.

حيثيات اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وجاء في حيثيات المحكمة إنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى أنه حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي، ضُبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه، قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري، عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات، بما يجعل دفع المتهم غير مستند إلى الواقع أو القانون، ويكون جديرًا بالرفض.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد تناول هذا الدفاع وتلك الدفوع، وأطرحها بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق، بما يجعل ما يثيره دفاع المستأنف مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة، مشيرة إلى أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما يوفر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

وأكملت، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، موضحة أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم، ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة، بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، لا سيما أن المتهم من المشتغلين بالفن، بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع، تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم.

وتابعت، أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حرصًا على عدم تشرد المتهم وحفاظًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (17) من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه، ليعود إلى جادة الصواب وينتهج الطريق المستقيم، وعليه، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 23 مارس.. استئناف مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها على حكم حبسها
التالى مسلسل الشرنقة الحلقة 2 … أحمد داود يعيش أحلام اليقظة - خليج نيوز