أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية
0 تعليق