في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:
الشروط الأساسية:
1. تقديم طلب من جهة مختصة:
يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.
الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.
2. جدية الأدلة:
يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.
3. عدم الكيدية
لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.
الإجراءات:
1. إحالة الطلب
يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
2. مناقشة الطلب في اللجنة
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.
3. عرض تقرير اللجنة على المجلس
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.
4. التصويت في المجلس
يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.
5. إبلاغ الجهات المعنية
في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.
ضمانات حماية العضو
يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.
لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.
0 تعليق