حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سلطة رفع الدعوى الجنائية في الجرائم الخاصة بمن عاب ملك أو رئيس دول أجنبية، إضافة إلى من عاب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
وزير العدل يتولى رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المرتبكة ضد ملوك ورؤساء الدول الأجنبية
ونصت المادة 8 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
الجرائم المرتبكة ضد ملوك ورؤساء الدول الأجنبية
ونصت المادة 181 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
كم نصت المادة 182 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
0 تعليق