الحبس مدة لا تزيد علي سنتين .. عقوبة زنا الزوجة تحت المجهر داخل مجلس النواب

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار المناقشات الجارية لتحديث قانون الإجرائات الجنائية ، عادت المادة 274 من قانون العقوبات المصري إلي دائرة الضوء داخل مجلس النواب، كونا المادة التي تحدد عقوبة المرأة التزوجة في حال ثبوت جريمة الزنا.

الحبس مدة لا تزيد علي سنتين .. عقوبة زنا الزوجة تحت المجهر داخل مجلس النواب 

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري الحال علي أن المراة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
وبناء على هذا تحدد المادة حبس المراة المتزوجة مد لا تتجاوز عامين إذا ثبت زناها قانونيا ، كما تمنح المادة الزوج الحق في إيقاف تنفيذ العقوبة، إذا أعلن رضاة وإستعدادة لإستئناف العلاقة الزوجية. 
كما أن الدعوي الجنائية لاتحرك إلا بناء علي شكوي من الزوج، مما يعكس الطبيعة الشخصية لهذه الجرائم في القانون المصري. 
ويري البعض أن المادة تعكس ازدواجية في المعاملة بين الزوج والزوجة، حيث أن عقوبة الزنا تختلف في شروطها وإجراءاتها بين الطرفين. 
وينتقد البعض الأخر علي أن تقليص الزنا إلي مجرد علاقة شخصية بين الزوجين يتجاهل الضرر الذي يلحق بالنسيج المجتمعي ككل 
مقترحات التعديل.

جريمة الزنا تثير مناقشات النواب داخل المجلس

وخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، اقترح نواب وشخصيات حقوقية تعديل المادة لتصبح أكثر توافقا مع المفاهيم الحديثة للعدالة الجنائية ومنها إلغاء شروط الشكوي الشخصية عن طريق السماح بتحريك الدعوي الجنائية من النيابة العامة دون الحاجة إلي تقديم الزوج شكوي  وتوحيد المعاملة الجنائية للزنا بين الزوج والزوجة لتحقيق المساواة.

ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

عقوبة الزنا وفقاً لقانون العقوبات المصري

كما نصت المادة 275 من قانون العقوبات على أنه يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

ونصت المادة 276 من قانون العقوبات على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

والمادة 278: كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

وجاء نص المادة 279 من قانون العقوبات على أنه  يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق