النواب يقر حظر دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.. ويمنح استثناء لرجال السلطة العامة للدخول في حالات الخطر والاستغاثة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها إلأا بأمر قضائي مسبب

وتنص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون".

دخول المنازل والمحال في حالات الخطر والاستغاثة

كما أقر مجلس النواب المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تعطي استثناء لدخول المنازل والمحال في حالات الخطر والاستغاثة.

ونصت المادة (٤٧) على أنه استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق