وزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب واضحة ومحددة خليج نيوز

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

واصل مجلس النواب، اليوم، مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

ونظر المجلس المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وقد تضمنت المواد من ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة.

وبمناسبة مناقشة المادة ١٠٥ من مشروع القانون، ذكر المستشار محمود فوزي، إن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة، وإن أعضاء النيابة العامة هم قضاة وجزء من تشكيل المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن ثمة فهم خاطئ عند المقارنة بنظم جنائية في دول أخرى يختلف فيها وضع النيابة العامة عن وضعها في مصر، حيث إن وضع النيابة العامة لدينا هي خصم يبحث عن الحقيقة، ومن ثم فإنها تبحث عن أسباب البراءة كما تبحث عن أسباب الإدانة. ثم اختتم حديثه بالتأكيد على تمسك الحكومة بالنص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.

الحبس الاحتياطي له أسباب واضحة قانونيا

وخلال المناقشة في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن البعض يروج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، لأن الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب واضحة ومحددة.

وأكد الوزير فوزي أن عضو النيابة العامة عندما يلجأ إليه يكون ذلك وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، ويستهدف مصلحة التحقيق. كما أن تحديد حالات الحبس الاحتياطي يخضع لمبدأ الوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على أربعة مواد منها، بعد التداول في أهداف ومبررات كل تعديل، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ١٠٧، و١١١، و١١٦، و١٢١.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق