خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, المعدلة والمتممة, بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري, ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار, ويحدد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصص حاصل هذا الرسم ب 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة, و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 , الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”.
ومن جهة أخرى, أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي : رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج, تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج, تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج, تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.
كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه, بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل, كما هو الحال في مجال حقوق الطابع, وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى, تقول المادة 222 أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات, عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما, عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية, حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية, كل المساهمات أو الموارد الأخرى, والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات, فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه, مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضا المادة 222, في هذا الباب, إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة, مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها, بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف, كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وجاءت هذه التدابير استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.
0 تعليق