أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (214): يجوز رفع الدعوي المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت المادة (215): تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وطبقاً لما نصت عليه المادة (216):إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري، وجب وقف الدعوي الجنائية الأولي حتي يتم الفصل في الأخري.
اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية
ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتاك المسائل.
0 تعليق