وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على المادة (206) مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تنص هذه المادة على حق المتهم في استئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس.
حق المتهم في استئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً
نص المادة:
"يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس."
ووافق مجلس النواب على المادة (207).
تسمح هذه المادة للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية باستئناف الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
نص المادة:
"يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات."
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (199) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.
حالات يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية
نص المادة:
"إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم."
0 تعليق