حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا.. تعرف عليها - خليج نيوز

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيًا لا يفطر استحسانًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم"، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ» رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "سننه".

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي حدود الأكل والشرب للصائم إذا كان ناسيًا وهو صائم؟ ومتى يصبح مفطرًا بذلك؟ أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيًا، فمهما أكلَ الصائمُ أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ، ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء.

كما أجابت دار الإفتاء على سؤال من سيدة تقول: تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟

وأكدت دار الإفتاء أن المختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق