أصدرت المحكمة إلإدارية العليا مبدأً قضائيًا بشأن إختصاصات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، موضحة أن بيانات وثائق الأحوال المدنية لا تسقط إلا بحكم قضائي.
قرار المحكمة إلإدارية العليا بشأن بيانات وثائق الأحوال المدنية
وقالت المحكمة أن ما يصدر من وثائق ومستندات وسجلات عن تلك الجهة الإدارية – الأحوال المدنية- وما يورد بها من بيانات أعطاها المشرع حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المشرع مصلحة الأحوال المدنية بعد إجراء القيد ثمة سلطات في تعديل القيود من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن .
وأضافت المحكمة في حكم حديث أصدرته أن القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة وزارة الداحلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار وثائق الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .
الإدارية: منح الإختصاص للجنة تشكل في دائرة كل محافظة في الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية
وأن المُشرع منح الإختصاص للجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه في الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
الإدارية العليا: المشرع أقر تعديلين يمكن إدخالهم
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المشرع أقر تعديلين يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة الأول يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
أما التعديل الثاني فهو تغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المشكلة بحكم القانون ولها إختصاصات محددة وسدها المشرع. ويكون هذا التعديل إما بأحكام قضائية أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.