ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب - خليج نيوز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تشغيل مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني بغزة واستعادة مستشفى القدس
التالى أوقات الحروب وزمن الأوبئة.. ما أهمية صناعة الدواجن في مصر؟ - خليج نيوز