إجراءات سقوط العقوبة وانقطاع المدة وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إجراءات سقوط العقوبة وانقطاع المدة وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
إجراءات سقوط العقوبة وانقطاع المدة وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 إجراءات سقوط العقوبة  المحكوم بها

مشروع القانون حدد  إجراءات سقوط العقوبة  المحكوم بها وانقطاع المدة، حيث نصت المادة (٤٧٩)على: 
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. 
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. 
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. 

ونصت المادة (٤٨٠) على: 
تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. 

ونصت المادة (٤٨١)على: 
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. 
 

ونصت المادة (٤٨٢)على: 
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة. 

ونصت المادة (٤٨٣)على: 
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة. 

ونصت المادة (٤٨٤)على: 
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف - خليج نيوز
التالى القاهرة الإخبارية تكشف قائمة الممنوعات من شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة خليج نيوز