أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان في حال إعلان ثبوت رؤية الهلال، وهو يومٌ منهي عن صيامه بشكل قاطع، مع اختلاف العلماء حول كون النهي للتحريم أو للكراهة. وأكد أن من صام يوم الشك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث قال: "فمن صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم."
وأضاف "جمعة" في تصريحاته أن صيام اليومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فيه تفصيل، وذلك استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم."
وأشار إلى أن المقصود من حديث النبي "لا تَقدَّموا الشَّهرَ" هو النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، سواء بقصد التقرب أو الاحتياط، خشية أن يكون ذلك اليوم من رمضان. واستثنى الحديث من كان معتادًا على صيام أيام معينة، مثل من اعتاد صيام الاثنين أو الخميس، فوافق آخر يوم من شعبان، أو من كان عليه قضاء أو نذر، ففي هذه الحالات لا حرج في الصيام.
وبيّن الوزير السابق أن الحكمة من هذا النهي هي عدم وصل شعبان برمضان، وذلك تكريمًا لشهر الصيام، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ."
حكم صيام يومي الخميس والجمعة قبل رمضان
وفيما يخص صيام يومي الخميس والجمعة القادمين قبل رمضان، أكد "جمعة" أنه لا حرج في صيام يوم الخميس وحده، خاصة لمن اعتاد صيامه، لأنه لا يُعد وصالًا بين شعبان ورمضان. أما صيام يوم الجمعة وحده، أو صيام الخميس والجمعة معًا بنية الاحتياط لاستقبال رمضان، فهو منهي عنه.
أما من كان عليه قضاء أو نذر، فله أن يصوم أيًا من اليومين، أو يصومهما معًا بنيّة القضاء أو الوفاء بالنذر، لأن ذلك واجب عليه.
أخبار متعلقة :