خليج نيوز

بعد الموافقة عليه ..تعرف علي ضوابط المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال انعقاد الجلسات العامة السابقة على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.

بعد الموافقة عليه ..تعرف علي ضوابط المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد

وجاءت مواد مشروع القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:          

المادة (194): تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

والتعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة،تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة أو فروعها

المادة (195): تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

المادة (196):إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

المادة (197): إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

المادة (198): يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

أخبار متعلقة :