ظهرت خلال مواكب الزفاف مؤخرا، عدد من الظواهر السلبية، التي تعرض حياة المواطنين للخطر، ومنها الاستعراض بالسيارات وجلوس الأطفال والشباب فوق السيارات، مما يعطل حركة المرور ويُعرض حياة المواطنين للخطر.
وكثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة هذه الظواهر التي انتشرت مؤخرا، وحرصت على رصد مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط مرتكبيها مع تعزيز التواجد الأمني على الطرق والمحاور الرئيسية.
وتمكنت أجهزة الأمن خلال الأشهر القليلة الماضية في ضبط عشرات الوقائع لقائدي سيارات ومواكب الزفاف التي عرضت حياة المواطنين على الطرق للخطر.
استعراض بالسيارات خلال موكب زفاف
ومؤخرا، نجح رجال الأمن بالمنوفية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية، والسير برعونة وتهديد حياة المواطنين.
ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبين قيام المتهمين بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، خلال قيامهما بالمشاركة فى موكب زفاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضحايا موكب زفاف بالغربية
وقد يتسبب الاستعراض بالسيارات خلال مواكب الزفاف في سقوط ضحايا ومصابين، وهو ما حدث خلال موكب زفاف بقرية كفر الديب التابعة لـ مركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث اصطدمت سيارتان بسبب السرعة الجنونية والاستعراض على الطريق، ما أدى إلى سقوط إحدى السيارات في ترعة، وانقلبت الأخرى في أرض زراعية.
نص عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في قانون المرور
وحرص المشرع المصري في قانون المرور على حماية أرواح المواطنين من استهتار بعض قائدي السيارات، من خلال عقوبات تحقق الردع وتحمي حياة المواطنين.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
أما المادة 76 من قانون المرور، فقد نصت على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
كما تضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
أخبار متعلقة :