خليج نيوز

ما حكم من مات وكان متعمدًا منع الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيب - خليج نيوز

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة الزكاة المتأخرة على المتوفى، خاصة إذا كان قد تعمّد عدم إخراجها طوال حياته، لافتا إلى أن رأي جمهور الفقهاء أن "دين الله أحق أن يُقضى"، أي يجب سداد الزكاة المتأخرة من التركة قبل تقسيمها بين الورثة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له اليوم، الأحد: "إذا توفي شخص وكان عنده أموال بلغت النصاب وكان المفروض يخرج الزكاة ولم يفعل، فقبل تقسيم التركة، يجب أولًا حصر سنوات الزكاة المتأخرة، وتحديد مقدارها، ثم تُخرج من التركة، لأنها حق لله سبحانه وتعالى".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، "رأي المذهب الحنفي يختلف، حيث يشترط أن يكون المتوفى قد أوصى بإخراج الزكاة قبل وفاته، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تُؤدى إلا بنية، والوصية في هذه الحالة تقوم مقام النية، بشرطين: أن يوصي بها قبل وفاته، وأن تكون في حدود ثلث التركة، إلا إذا وافق الورثة على الزيادة".

وضرب مثالًا على ذلك بقوله: "لو جمعنا مقدار الزكاة المتأخرة فوجدناها تُشكل نصف التركة، فلا يجوز إخراجها كلها إلا بموافقة الورثة. وإن رفضوا، نُخرج فقط الثلث".

وعن سؤال حول مصير من تعمّد ترك الزكاة ولم يُوص بإخراجها، قال فخر: "هذا يُسأل أمام الله سبحانه وتعالى، فهو مات مصرًا على ترك ركن من أركان الإسلام، لكن يمكن لأبنائه أو ورثته التصدق عنه طوعًا، والدعاء له، وهذا يُرجى أن يكون سببًا في رفع العذاب عنه بإذن الله".

وتابع: "ترك الزكاة معصية عظيمة، ولكن إخراجها عن الميت بنية التقرب إلى الله والدعاء له، عملٌ محمود، ولو لم تُجزئ عنه عند بعض المذاهب، فهي مما يُرجى به الرحمة والمغفرة".

أخبار متعلقة :