خليج نيوز

إحالة أوراق سائق قتل شاب غدرًا بشبرا الخيمة للمفتي - خليج نيوز

محكمة - أرشيفية

أحمد صلاح خطاب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، لاتهامه بقتل شاب بطعنتين بالرقبة بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بعد توعده لوالدة المجني عليه بإنهاء حياة نجلها بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من شهر يونيه للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.

تعود أحداث القضية ليوم 4/ 10 / 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ر س م" 19 سنة - سائق، في الجناية رقم 22450 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3634 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليه "محمد محمود على محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (مطواه) توجه به إلى مقربة من مكان تواجد المجني عليه، وتربصه بالطريق العام حتى غافله غادرًا به من الخلف وطعنة بسلاحه الأبيض في ذراعه الأيسر، وطعنتين في رقبته قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر شهود الإثبات أن المدعو "علي أحمد صبره محمد" 23 سنة، نقاش، أنه أثناء تواجده بالطريق العام أبصر المتهم متريضًا بالمجني عليه وما أن شاهده حتي توجه صوبه حاملًا سلاح أبيض مطواه ووجه له طعنه بذراعة اليسار وحاول برفقة الشاهد الثاني، ولكنه تمكن من تجاوزهما وعاجله بطعنتين بالرقبة من الجهة اليسري أسقطه سائلًا في دمائه ولاذ بالفرار.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لطالب بتهمة الإتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "مسدس" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تعود أحداث القضية ليوم 26/ 2 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد م م ش ر" 22 سنة، في الجناية رقم 5080 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 2610 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه أحرز جواهر مخدرة (هيروين)، (ميثامفيتامين - أحد مشتقات الفينيئيل أمين)، (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن (مسدس)، وذخيرة ( أحد عشر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

أخبار متعلقة :