تنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب يُقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلًا جوهريًا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتُبر طلبًا لترخيص جديد. وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إجراءات تعديل تراخيص المشروعات
كما تنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحديث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة.
كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.
أخبار متعلقة :