خليج نيوز

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط الحماية من أخطار السيول - خليج نيوز

وضع قانون الموارد المائية والري، ضوابط وآليات  للحماية من أخطار الأمطار والسيول، وأقر عقوبات مشددة للمخالفين.


ونصت المادة 93 من القانون على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وطبقا للقانون، لا يجوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة .


وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.


وألزم القانون الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها . 

أخبار متعلقة :