حدد قانون الثروة المعدنية عقوبتي الحبس والغرامة بحق من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من صدر له الترخيص.
تحديد العقوبة
وفي هذا الصدد، تنص المادة (43) من قانون الثروة المعدنية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
أخبار متعلقة :