خليج نيوز

تعرف على المواد محل الخلاف بقانون الإيجار القديم - خليج نيوز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وسط حالة من الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا تستعرض “البوابة نيوز” أبرز مواد القانون والتي تعتبر محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب:- 

المادة 5

حيث نصت المادة  "5" من القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 6

أوضحت المادة "6" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.

يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
 

أخبار متعلقة :