وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة لبعض النواب المعترضين على وقف الدعم بسبب ختان الإناث والزواج المبكر، والتعدي على الأراضي الزراعية.
نائب النور يعترض على وقف تكافل وكرامة بحالات ختان الإناث والزواج المبكر..ورئيس النواب:«أقسمنا على إحترام الدستور»
وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: انتم نواب الشعب أقسمتم على احترام الدستور والقانون، مشيرا إلى الزواج المبكر مجرم بالقانون، ونفس الأمر بالنسبة لختان الإناث مجرم بالقانون، وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية جريمة وفقا للدستور والقانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحرمان من الدعم ليس عقوبة، وإنما يتم منحه وفقا لقواعد من يخالفها يتم حرمانه.
جاء ذلك بعدما اعترض النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث والزواج المبكر من الدعم.
حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث والزواج المبكر من دعم تكافل وكرامة
وأشار النائب، إلى أنه تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر وختان الإناث من الدعم.
وأوضح ممثل حزب النور، أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
من جانبه اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي.
فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تمنح الدعم للمواطنين وتشجيعهم على تطوير سلوكهم، والالتزام بالقانون وسياسات الدولة.
وأضاف، الزواج المبكر وختان الإناث والتعدى على الأرض الزراعية، أمور مجرمة فى القوانين، وبالتالى لابد من احترام تلك النصوص.
وتابع: علينا أن نناهض مثل هذه السلوكيات، كما اطمأن النواب أن المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة بها رأفة ورحمة، حيث تنص على مخارج لإعادة الحصول على الدعم بعد تقنين الوضع، ولكن فى النهاية المادة تقول لا يجوز أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف قوانينها.
ووافق مجلس النواب، على المادة (34) والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د-ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويينالثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدةوالمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
أخبار متعلقة :