يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث منح القانون قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية.
شروط منح الجنسية للسفن التجارية
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
أخبار متعلقة :