أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل)، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقًا لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.
وأضافت المحكمة، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خاليًا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
أخبار متعلقة :