وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كما هي بدون تعديل.
جاء ذلك بعدما كان قد أدخل على المادة تعديل لتضاف الحالات النفسية إلى الحالات الخاضعة للتأمين الوارد بنص المادة 21 من مشروع القانون.
3 حالات تخضع للتأمين بالصندوق الحكومي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
ونصت المادة 21 من مشرو ع قانون المسؤولية الطبية على أن: "يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
وكان المقترح أن يكون نص المادة "يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجأت الحكومة إضافة كلمة النفسية لعبارة الإصابة البدنية للدراسة.
صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أنه ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
أخبار متعلقة :