الثلاثاء 14/يناير/2025 - 11:01 م 1/14/2025 11:01:35 PM
أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ضرب الزوجة، قائلًا: " إن الضرب الذي ذكر في القرآن الكريم هو إظهار الغضب، وليس ضرب الزوج وإيذائها، فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته أصلًا، ولا أن يتسلّط عليها بقوته، هذا لا يجوز شرعًا".
وأضاف الدكتور وسام خلال لقاءه ببرنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الأمر يتمثل في إظهار غضب الزوجة، كأنه إذا ضربها بالسواك فهو يظهر غضبه وإظهار عتابه، معقبًا: "القضية ليست في إيذاء الزوجة، أنت لا يجوز لك أن تؤذي امرأتك، وإنما تتعامل بما يظهر لها غضبك، ويظهر لها أنك غير راضٍ عن التصرف الذي لا ينال رضاك، الضرب ليس وسيلة صحيحة ولا وسيلة جائزة".
أخبار متعلقة :