حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، المواد المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وفقاً لما نصت عليه المادة (162) من مشروع القانون.
10 أيام من تايخ الإعلان.. الإجراءات الجنائية تضع مواد تنظم استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
وتنص المادة (162) بعد إدخال التعديلات عليها على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة"، ليصبح نص المادة: "وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
إحالة متهم للجنايات خراب بيوت.. البرلمان يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 بالإجراءات الجنائية
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، جاء ذلك استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق البرلمان على هذا التعديل.
أخبار متعلقة :