نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
أخبار متعلقة :