أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ بأحقية الموظف الذي يقدم استقالته، و استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف.
المحكمة الإدارية العليا يحق للموظف العدول عن استقالته
حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما، بـ أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
المحكمة الإدارية العليا: طلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه
كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى عليه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـى طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".
سبب قرار المحكمة الإدارية العليا
جاء ذلك فى حكم قضائى صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 "ق.عليا".
قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن وضع اليد على قطعة أرض
أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها، يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.
أخبار متعلقة :