التخطي إلى المحتوى

فلنتابع معاً عبر موقعكم ” خليج نيوز ” التفاصيل المتعلقة بخبر

في مستهل جلساته لدور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني، بدأ مجلس النواب في إجراء استحقاقه السنوي الذي يستهل به جلساته في بداية كل دور انعقاد جديد، وهو إجراء الانتخابات الداخلية لتشكيلات لجانه النوعية واختيار ممثلي هيئات المكاتب الداخلية. 

في السطور التالية توضح “الدستور” لماذا تتم الانتخابات الداخلية بلجان المجلس لكل دور انعقاد:

القنوانين المنظمة للجان البرلمان وطرق الانتخاب:

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والصادرة بقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة.

وفقًا للمادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس تتكون من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

أما المادة 39 من ذات اللائحة فقد نصت على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان؛ وذلك وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

جاءت المادة 40 من اللائحة مكملة لما سبقها، بكونها أوجبت على كل عضو من أعضاء المجلس أن يشترك فى إحدى اللجان النوعيه، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

أما المادة 41 فقد ألزمت مكتب المجلس بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

هنا جاء دور المادة 42 من لائحة المجلس والتي نظمت الموعد الزمني وآلية انتخاب اللجان النوعية للبرلمان في كل دور انعقاد، حيث نصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 كما نصت المادة ذاتها على أن تُقدم الطلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، على أن يُجرى الأمر كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ماهية اللجان النوعية: 
 

المادة 37 من لائحة مجلس النواب حدد عدد وأسماء اللجان النوعية التي يُشكلها المجلس كالآتي:
 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشئون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

دور اللجان النوعية: 

ووفقًا للمادة 44 من لائحة المجلس المُعدلة، فإن كل لجنة من اللجان النوعية تتولى مهام الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.