الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟ هو قلوب الآباء الحنونة على أبنائهم الفقراء والمعسرين، حيث دائمًا ما يرغبون في مساعدة أبنائهم طوال حياتهم، لذا ينبغي الوقوف على حكم الشرع ومعرفة هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟.
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما لأبنائهما أو بناتهما، وذلك لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟، أن زكاة المال، التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال، يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال، لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم، منوهًا بأن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم.
ونبه إلى أنه يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.
حكم إعطاء الزكاة للأبناء
وبينت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
وأفادت ” الإفتاء” ، بأن أولًا: الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%.
وأضافت أنه قد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت: والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء، وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.