Categories: منوعات

حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب

الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: “لا ضرر ولا ضرار”؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في “سننه” عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:

وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في “الاستذكار” (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.

وقال الأمير الصنعاني في “سبل السلام” (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

حماس تتبنى “هجوم الحافلة” قرب مستوطنة بالضفة الغربية

الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..حماس تتبنى "هجوم الحافلة" قرب مستوطنة بالضفة الغربية أعلنت حركة…

34 ثانية ago

أتلتيكو مينيرو يواجه بوتافوغو في نهائي كوبا ليبيرتادوريس اليوم

نتابع لكم عبرموقعنا خليج نيوز....أتلتيكو مينيرو يواجه بوتافوغو في نهائي كوبا ليبيرتادوريس اليوم يلتقي فريق…

دقيقتان ago

عيار 21 يفتتح تعاملات السبت بانخفاض.. سعر الذهب اليوم 30 نوفمبر 2024

فلنتابع معاً عبر موقعكم " خليج نيوز " التفاصيل المتعلقة بخبر يحرص الملايين على متابعة…

5 دقائق ago

نصائح هامة للقيادة الآمنة فى الطقس السئ

الجميع يتابع عبر موقع خليج نيوز..نصائح هامة للقيادة الآمنة فى الطقس السئ رفعت أجهزة وزارة…

9 دقائق ago

التصريح بدفن جثتي سيدة ونجلتها توفيتا إثر اندلاع حريق بالمنيرة

نتابع لكم عبرموقعنا خليج نيوز....التصريح بدفن جثتي سيدة ونجلتها توفيتا إثر اندلاع حريق بالمنيرة الرئيسيةحـوادثالسبت,…

10 دقائق ago

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية

فلنتابع معاً عبر موقعكم " خليج نيوز " التفاصيل المتعلقة بخبر أكد الدكتور بدر عبدالعاطي،…

13 دقيقة ago