
كشف لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام ، أنّ قانون العقوبات ، أوجد عقوبات مشدّدة في حق كل من يقوم بنقل فيديوهات و تسجيلات وصور غير مشروعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي . وحسم الوزير في ردّ على سؤال برلماني كتابي يحمل رقم 7391 ، مسألة إستعمال مقاطع الفيديو التي تُوثِّق حوادث وجرائم عبر منصات التواصل الإجتماعي كأدلة إثبات أمام القضاء الجزائري ، مؤكدا أنّ القانون أجاز بشكل إستثنائي ، الإعتماد على الفيديوهات التي يتمّ تصويرها في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة عمومية ، كتلك المثبتة على مستوى بعض محاور الطرقات والطرق السريعة ، لكون أنّ هذه الكاميرات يتمّ إستغلال محتوياتها من خلال قاعات مراقبة تابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك ، إضافة إلى المقاطع الملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة مرخص لها قانونا ، سواء مثبتة من قبل أشخاص أو مؤسسات . وأفصح بوجمعة ، أنّ القانون يسمح بالإعتماد على ذلك كدليل إثبات ، بعد إفراغ محتوياتها من قبل الضبطية القضائية المُختصة في دعامة إليكترونية.
و شدّد وزير العدل في مراسلة جوابية تحمل رقم 510/25 ، على أنّ القانون لا يسمح إطلاقاً لكل من يقوم بالتقاط مقاطع فيديو عن طريق كاميرات مراقبة غير مرخص لها قانونا أو عن طريق " كاميرات الهاتف" ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإستناد على ذات " الفيديوهات " كدليل إثبات لعدم مشروعية هذا العمل الذي يعاقب عليه القانون ، باعتبار أن الدستور و القانون يحميان حرمة الحياة الخاصة ، إضافة إلى ما ذكرته المراسلة بمخاطر تقنيات الذكاء الإصطناعي .
و ذكر الوزير أنّ ذات المقاطع التي يجري إلتقاطها في مواقع خاصة بغير إذن صاحبها ، هي فيديوهات مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرية الحياة الخاصة للأفراد ، كما لا يمكن العمل بها كقرائن أمام القضاء ، باستثناء تلك الفيديوهات التي يتمّ تصويرها بإذن صادر عن السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 66 من قانون العقوبات لتوثيق جرائم المخدرات أو وقائع إجرامية أخرى على غرار الإرهاب أو الفساد ، التي حددّها المشرع الجزائري ، لكون أنّ المادة المذكورة الوحيدة التي تضفي طابع المشروعية على هذا العمل. و أوضح الوزير بأنّ المشرع الجزائري أورد بشكل إستثنائي على عدم مشروعية التصوير في الأماكن الخاصة وأنّ كل انتهاك لخصوصية الأفراد بالتقاط أو تصوير أو نقل مكالمات و أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه ، يتمّ فرض عقوبات سالبة للحرية بموجب المادة 300 من قانون العقوبات في حق الفاعل ، بحيث تصل مدة الحبس النافذ إلى 3 سنوات وغرامة قوامها 300,000 دج ، كما كشفت المراسلة الوزارية ، عن تجريم الأفعال التي تنطوي على الإحتفاظ بذات التسجيلات غير المشروعة وذلك تنفيذا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات. وخلص وزير العدل إلى التأكيد ، على أن استخدام القرائن و الدلائل المقدمة أمام القضاء ، تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك .