العددُ الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3، يُعلنُ صدُور القرار المُحدد لشروط مُعالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار.
وحسب ماورد في القرار الصادر بالجريدة الرسمية ، طلباتُ الشراء ستكون وفق الترتيب الزمني للتسجيل بالمنّصة الإلكترونية والتي يؤّكدها التوقيت بالتاريخ والساعة .
وجديد هذا القرار ، هو السماح لطالبي سكنات البيع بالإيجار الحصُول عليها بكفالة شخص آخر، فقط لمن يُثبتون عجزهم المالي مع زوجاتهم من خلال شهادة عدم الإنتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي، أو أولئك الذين يتجاوز مبلغ القسط الشهري لديهم 30% من إجمالي دخلهم ، مع وجوب تقديم الكفيل تعهداً رسمياً بتسديد المُتبقي من أقساط السكن .
وبالعودة إلى القرار ، يجب أن ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا، بعد المعالجة الأولية، بالوثائق المطلوبة في أجل يحدده المرقي، وسيتمُ رفض كل من لا يخضع للشروط خصوصاً الطلبات المُتضمنة لمعلومات كاذبة أو بيانات خاطئة.
هذا وسيتمُ إنشاء لجّان خاصة لمعالجة الطلبات ، يتمُ تعيين أعضائها بموجب قرار من وزير السكن ، تعدُّ قراراتها مؤقتة وغير نهائية لمنح حق الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
أخبار متعلقة :