نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
بدأ اعتبارًا من اليوم العمل بالتعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، والذي صدر بقرار من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
ونص التعديل على إضافة فقرة للمادة (9 /11) الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها، لتكون بالنص التالي: (اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم).
ما هي الشروط؟
– أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
– أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
– أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
– ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
– ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
– تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
ما هي الإجراءات؟
– يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
– بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
– تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.