عدم ذكر البيانات وكشف الهوية .. الإجراءات الجنائية يضع ضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

عدم ذكر البيانات وكشف الهوية .. الإجراءات الجنائية يضع ضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
عدم ذكر البيانات وكشف الهوية .. الإجراءات الجنائية يضع ضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

وضع مشروع  الإجراءات الجنائية الجديد  العديد من الضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، حيث يجوز للشاهد عدم ذكر بياناته وإخفاء هويته عند مواجهة المتهم خشية الهلاك.

عدم ذكر البيانات وكشف الهوية .. الإجراءات الجنائية يضع ضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

المادة  (517): 
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

المادة  (518):
يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

السماع لأقوال الشاهد دون ذكر بياناته .. الإجراءات الجنائية الجديد يضع ضمانات لحماية الشهود 

المادة (519): 
في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته. 

المادة (520): 
في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

عدم كشف هويته.. حق المتهم في مواجهة الشهود بالإجراءات الجنائية 

المادة (521):
يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة (522): 
يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عاجل| ملك إسبانيا: مصر شريكًا استراتيجيًا لنا في الشرق الأوسط - خليج نيوز
التالى طريقة وخطوات حجز وحدة سكنية بمدينة العبور 2025 - خليج نيوز