قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث ليس من القضايا الدينية التعبدية، بل هي قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
حكم ختان الإناث
وأضاف أمين الفتوى في منشور له، أن هذه العادة تُمارس بطريقة مؤذية ضارة؛ ومن القواعد المقرر في الشريعة الإسلامية أنه: «لا ضرر ولا ضرار»، فختان الإناث حرام شرعًا.
وقد استمرت هذه العادة مدةً طويلةً لعدم ظهور ضررها؛ أما وقد ظهر ضررُها وجزم أهل الطب بوقوعه، فمنع هذه العادة حينئذٍ واجب، والضرر النفسي والجسدي الذي يحصل مع هذه العادة يستوجب القول بحرمتها.
أضرار ختان الإناث
وقد أفاد الخبراء أنَّ لختان الإناث بأنواعه المختلفة مخاطرَ وأضرارًا كثيرة، والقاعدة الشرعية المقررة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهي قاعدة تحُول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
كما لا يصح الاستدلال على مشروعيته بما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وذكرت أن التعبير عن مختلِفَيْن باسمِ الغالِب منهما إذا كان بين مَدْلُولَيْهِمَا عُلْقَةٌ أَو اختلاط؛ هو من باب التغليب، ومن ذلك: قولهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: العمران، والأب والأم: الأبوان
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي حَدَّدها القانون.