الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 07:41 م 12/30/2024 7:41:57 PM
أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، حكم التطهّر من أثر بول الطفل الذكر والأنثى، قائلًا: "ورد عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر في بول الذكر "الصبي الصغير" بنضحه بالماء وهو يكفي في طهارته".
وأضاف الشيخ محمود الطحان، خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن صحابية جليلة تدعى "أم قيس" جاءت بطفلها، وكان رضيعًا لا يأكل الطعام، فجلس في حجر النبي، صلى الله عليه وسلم، وبال، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بماء، ونضح البول بهذا الماء، واكتفى سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، بتطهير ثيابه الشريفة بالنضح فقط.
وأوضح أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر بأن تغسل الثياب التي تصيبها نجاسة من طفلة صغيرة من الإناث، معقبًا "من هذا تساءل البعض حول ماء البول الذي ينزل من الذكر هل طاهر أم نجس، منهم من قال بأنه طاهر، وليس بنجس ما لم يأكل الطعام، ومنهم من قال بأنه نجس لكن نجاسته أقل من نجاسة بول الطفلة الصغيرة، لذلك أمر بالنضح في بول الذكر وبالغسل في بول الأنثى".
0 تعليق