مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار - خليج نيوز

النهار أون لاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني من عواقب رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.

وأوضح المنشور أنه عملا بأحكام الـمـادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن كل سائق يرفض:

الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.

الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة.

الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.

يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.

وأضاف المنشور أن القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 إلى 30.000 دج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق