قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن التحريم بين المرأة وزوج أختها، هو تحريم مؤقت بناء على الزواج، فإذا تم الطلاق، يعود الزوج ليصبح أجنبيا عن المرأة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج منه إذا انقضت فترة الطلاق وتجاوزت هذه المسألة.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، إلى أن هناك فرقًا بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم في العلاقات بين الأقارب، مشيرة إلى أن الضوابط الشرعية تحكم كل هذه الحالات بدقة لتجنب أي اختلاط أو تجاوزات.
وأوضحت أن التحريم المؤقت هو الذي ينشأ بسبب علاقة المصاهرة مثل زواج الرجل من الأخت، ويزول عند الطلاق، وبالتالي، عند الطلاق، يُعتبر الزوج السابق أجنبيًا، ويجب على المرأة أن تلتزم بضوابط الحجاب والستر كأجنبي.
وأكدت أن الشرع يحدد ما يجوز وما لا يجوز في هذه العلاقات بدقة، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى دائرة المحارم الدائمة أو المؤقتة يعتبرون أجانب ويجب التعامل معهم وفقًا لهذه القواعد.
ولفتت إلى أن الضوابط الشرعية في التعامل مع الأقارب تتمثل في أن المرأة يجب أن تلتزم بالستر الكامل أمام المحارم المؤقتة مثل أخو الزوج وابن عم الزوج خلال فترة زواجها، أما بعد الطلاق، يصبح هؤلاء المحارم المؤقتة أجانب، ويجب أن تلتزم المرأة معهم بحجاب كامل.
وأشارت إلى أن المرأة يجب أن تلتزم بالحجاب الكامل أمام الأجانب، وألا تكشف عن شعرها أو معالم جسدها لأي شخص سواء كان من أقارب الزوج أو أي شخص آخر، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، تعتبر المرأة مذنبة ويجب أن تحاسب على ذلك وفقًا لما يقتضيه الشرع.
وتحدثت أيضًا عن تأثير فرق السن بين الزوج وأقاربه، قائلة: «حتى لو كان الزوج أكبر في السن مثل الأب، فإن التحريم لا يتغير إذا طلق زوجته، فيصبح شخصًا أجنبيًا ويجب على المرأة أن تلتزم بالضوابط الشرعية».
اقرأ أيضاً
بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعيردا على فتاوى التحريم.. «البحوث الإسلامية» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد
أمين الفتوى: المخدرات مثل الخمور شربها يغضب الله.. وهذه أدلة التحريم
0 تعليق